مسئولية جنائية . مسئولية مدنية . خطأ . قتل خطأ . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية ".
الموجز
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية و المدنية . موضوعى .
القاعدة
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً و جنائياً مما يتعلق بموضوع الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من فبراير سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطى، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة. (43) الطعن رقم 1809 لسنة 45 القضائية (1) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. قتل خطأ. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية". تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية والمدنية. موضوعى. (2) محكمة استئنافية. تحقيق. "التحقيق بمعرفة المحكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة ثانى درجة تحكم على مقتضى الأوراق. عدم…

