نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــي حســـــــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــــــــلجمــــــــــــــــــــــال عبد المنعــــم " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ووائل خورشيد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حامد. وأمين السر السيد / رمضان على محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 7 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2022 م . أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

