شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محاماة " توكيل المحامي : وكــالة المحــامي فى الطعـن بالنقض " . وكالة " الوكـالـة فى الــخصومة " .

الطعن
رقم ۱٤۲۷۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱۷⁩

الموجز

وجوب إيداع توكيل المحامي الموكل في الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة . جواز صدور ذلك التوكيل من وكيل الطاعن . شرطه . سماح هذه الوكالة بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض وتقديمه . عدم كفاية ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعن للمحامي رافع الطعن . م 255 مرافعات .

القاعدة

أن المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وأنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي رافع الطعن إذ يكفي صدوره إلى الأخير من وكيل الطاعن ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض، إلا أنه يتعين تقديم هذا التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ولا يكفي مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من الأخير إلى المحامي رافع الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض من عدمه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض الدائرة المدنيـة والتجارية ـــــــبرئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي         نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــةوعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني    ،  ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوض                              مـــــــحـــــمد شرين القـــــاضي    ،   نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة                      ووائل فتح الله الطويلبحضور السيد رئيس النيابة / محمد السكري. والسيد أمين الســر / محمد محيي الدين مصطفى السقا. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 27 من شوال سنة 1444هـ الموافق 17 من مايو سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا