الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " بوجه عام . إعتراف " . إعتراف . جريمة . "أركانها ". قصد جنائى . مواد مخدرة . جلب . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ".الطعنرقم ۱٥۳۱ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول