عمل - عمل
الموجز
ليس للعامل أن يجمع في مطالبه بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين مزايا قانون عقد العمل. له أن يطلب أيهما أكثر فائدة له فحسب.
القاعدة
ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه "ليس للعامل أن يجمع في مطالبه بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل، بل له أن يطلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له" - ما قرره الحكم من ذلك يتفق والتفسير الصحيح للقانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يناير سنة 1962 برياسة السيد محمد عطية اسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (1) الطعن رقم 339 لسنة 31 القضائية (أ) نقض "المصلحة فى الطعن". "ما يجوز الطعن فيه". دعوى مدنية. طعن المدعى بالحق المدنى. اقتصار حقه فى الطعن على ما يتعلق بحقوقه المدنية وحدها. لا شأن له بالحكم فى الدعوى الجنائية. (ب) حكم. "تسبيبه". ذكر مادة القانون التى حكم بموجبها. متى يجب ؟ عند الحكم بالإدانة…

