دفاع " الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيـــع لــــــــــبــــنــــــة "نــائـــب رئــيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و أيـــــــــــــمن الصـــــــــــاوي هـــــــــــــــــشام أنــــــــــــــــور و شـــــــــــامل الشرملسي نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود حلاوة. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 4من جمادى الأول سنة 1444 هـ الموافق 28من نوفمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13019 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:................... "محكوم عليه - طاعن" ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون ضدها"…

