الرئيسيةالأحكامنقض . " إعلان الطعن " . "بطلانه بالنسبة للخصم الحقيقى"الطعنرقم ٤٤ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۰۳/۱٤المكتب الفنى۱۳رقم القاعدة٤۸الموجزبطلان إعلان الطعن بالنسبة للخصم الحقيقي يترتب عليه بطلان الطعن .القاعدةمتى كان إعلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها و هى الخصم المحكوم لمصلحته لم يصح فإن الطعن يكون قد وقع باطلاً .