إثبات" بوجه عام " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۷۸۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.