ثبات "بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۷۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.