الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "قرائن". اتفاق. اشتراك. تزوير. تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٦۱۷۱ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول