إثبات " طرق الاثبات ذات القوة المحدودة "" البيئة "" عدم قبول البينة فيما يخالف الكتابة " تزوير . خيانة الامانة " خيانه ائتمان الامضاء المسلمة على بياض " .
الطعن
رقم ۳٦ لسنة ۲٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۱/۰۳/۰۹
المكتب الفنى
۱۲
رقم القاعدة
۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.