عمل " التحكيم في منازعات العمل " " سلطة هيئة التحكيم "
الموجز
لهيئة التحكيم اعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات لها الاستناد الي العرف ومباديء العدالة في اجابة مطالب العمال التي لا ترتكن الي حقوق تؤدي اليها نصوص القانون. اتفاق الطرفين بشأن توزيع حصيلة الوهبة . لا يجوز لهيئة التحكيم تعديله الا بسبب تغيير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية .
القاعدة
لهيئة التحكيم وفقا للمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952، إعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات جماعية بين العمال وأصحاب الأعمال كما أن لها الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدى إليها نصوص القانون. وإذن فمتى كان الثابت أن اتفاقا أبرم بين الشركة وعمالها بشأن حصيلة الوهبة (10%) وطريقة توزيعها فإنه يكون ملزما للطرفين ولا يجوز لهيئة التحكيم تعديله إلا لمبرر يقتضيه تغيير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية. وعلى ذلك فإذا كان القرار المطعون فيه لم يتضمن ما يفيد أن هناك تغييرا في الظروف تجوز معه إعادة النظر في الاتفاق المبرم بين الطرفين فإن قضاءه بتوزيع الوهبة بنسبة مرتبات العمال والموظفين يكون مخالفاً للقانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1961 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة: وبحضور السادة، فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين. (130) الطعن رقم 81 لسنة 26 القضائية عمل. "التحكيم في منازعات العمل". "سلطة هيئة التحكيم". لهيئة التحكيم إعمال القوانين واللوائح فيما يعرض لها من منازعات لها الاستناد إلى العرف ومبادئ العدالة في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون. اتفاق الطرفين بشأن توزيع حصيلة الوهبة. ولا يجوز…

