حكم .تسبيب الأحكام . قصور " مالا يعد ذلك " .
الموجز
مثال
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين دفاع الطاعنين وأشار إلى المستندات التي يعتمدان عليها في إثبات ملكيتهما للشارع موضوع النزاع قرر أن ما يدعيانه في هذا الخصوص مردود بأن طبيعة الشارع باعتباره من المنافع العامة ثابتة من مرور الترام به منذ عام 1912 إلى الآن نتيجة لاتفاق شركة الترام مع المالكين أصلا للعقار الذي يقع ضمن الشارع على تسيير خط الترام به ومازال كذلك حتى اليوم وما استتبع ذلك من استطراقه بمعرفة الأهالي ومرور السيارات والعربات به بدون قيد ولا شروط تلك الفترة الطويلة، فإنه لا يكون قد شابه قصور أو انطوى على إغفاله و تشويه للمستندات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من أبريل سنة 1961 برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين. (46) الطعن رقم 58 لسنة 26 القضائية ( أ ) أموال عامة. "صفة المال العام وحصانته". مجرد تخصيص المال المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بالفعل لا يكفي. وجوب اقترانه بانتقال الملكية للحكومة. وضع اليد المدة الطويلة. كفايته. (ب) حكم. تسبيب الأحكام. قصور "ما لا يعد ذلك". مثال. 1 - يعد من الأموال العامة بمجرد…

