تحقيق. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي على المحكمة عدم إجراء تحقيق يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــــــم حميــــــــــــــــدة محمــــــــد حمـــــدي متولـــينــواب رئيــس المحكمــةجـــــــورج إميـــــل الطويـل أيمـــن صــالـــح السبـاعيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد خليل الخواص.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9280…

