الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكر " حقوق المحتكر : وضع يد المستحكر على الأراضى المحكرة مؤقـت " . حيـــــــــازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " الطعنرقم ۱۰۷۸ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۳/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۷رقم القاعدة٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول