النيابة العامة . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۸٤۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.