شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ٦۲۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التناقض الذي يعيب الحكم ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض

الدائـــــــرة الجنائيــــة

الأربعاء( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــدى عبــــــد الرازق           نائــب رئيــــس المحكمـــة

وعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصر الصيرفـــــــــــــــــــي       و   جمــــــــــــال حليـــــــــــــــــــس      

                                        عـــــــــــادل غــــــــــــــــــــــــازي       و   محمــــــــــــود عمــــــــــــــــــــر

          نـواب رئيــس المحكمــــــة  

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفي عمر .

وأمين السر السيد / يسري ربيع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 13 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 3 من مايو سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 621 لسنة 91 القضائية .

المرفوع من :

……                                                                   " المحكوم عليه - الطاعن "  

ضـــــــد

النيابة العامـة                                                         " المطعون ضدها "  

الوقائـــــــع

       اتهمت النيــابة العامة الطاعن وأخر في قضية الجناية رقم ….. لسنة ….. قسم …. ( والمقيدة بالجدول برقم …. لسنة … كلي …. ) .

بأنهما - وآخرين سبق الحكم عليهم - في غضون عام ٢٠١٦ بدائرة قسم …..- محافظة….. :-

المتهمان الأول والثاني :

- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية والمتهمين الثالث والرابع حال كونهما موظفين عموميين سيئين النية ( أمين حفظ محكمة ….. ، موظف بمحكمة …. ) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس ( حال كون الأخير ليس من أرباب الوظائف العمومية ) وذلك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية بطريق الاصطناع مستندات ملف الدعوى رقم …. لسنة ….مدني جزئي ….. والحكم فيها بأن اتفقوا معه وأمداه الأول والثاني بالبيانات اللازمة لإثباتها بالمحررات سالفة البيان ومكنه الثالث والرابع من نماذج لملفات دعاوى صحيحة فاصطنع الخامس المحررات المزورة على غرار المحررات الصحيحة وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً لموظفين عموميين ( القاضي / ….. ، أمين السر / ….) وقد ضبطت تلك المحررات المزورة على هذا الأساس فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

المتهمين :

- قلدوا بواسطة غيرهم خاتم إحدى الجهات ( خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحكمه …..) بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأختام الصحيحة واستعمله لبصم المحرر المزور (عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١١ / ٥ / ١٩٥٧) موضوع الاتهام السابق مع علمهم بتقليده .

- استعملوا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول فيما زورت من أجله وذلك بأن قام الأول بتقديم صور رسمية منها لشهر عقاري عين شمس محتجا بما ورد ببياناتها بقصد إشهار الحكم الصادر في الدعوي رقم : …. لسنة ….. مدني جزئي …… مع علمهم بتزويرها .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ….. لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٦ من سبتمبر سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمواد ۳۰ ، ٤۰/ ثانياً ، ثالثاً ، ٤٢،٤١ ، ٢٠٦ / ٤،٣ ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ۲۱4 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من ذات القانون ، بمعاقبة / ……. ، و…… بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما ومصادرة المحررات المزورة وألزمتهما المصاريف الجنائية .

قرر المحامي / ….. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ….. بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٦ من أكتوبر سنة ۲۰۲۰.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه / ….. موقع عليها من المحامي المقرر .

وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحـكـمـــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعمالها قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوي وأدلتها بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، والأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة، وأن ما أورده منها جاء متناقضاً بعضه مع البعض الأخر، ولم يدلل على توافر عناصر الاشتراك في حقه، واستند في إدانته إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم بطلان التقرير لصدوره من خبير ندب من غير سلطة التحقيق وما شابه من عوار لشواهد عددها، سيما وأن التقرير أثبت أن الطاعن لم يحرر بيانات المستند محل التزوير، وعول على تحريات الرقابة الإدارية رغم بطلانها وعدم جديتها ولم يفصح مجريها عن مصدرها، واتخذ منها دليلاً أساسيا في الإدانة رغم عدم صلاحيتها كدليل، والتفت عن الرد على دفوعه بانتفاء أركان الجرائم التي دانه بها، وبنفي التهمة وانتفاء صلته بالواقعة، ولم يعرض للمستندات التي قدمها الدفاع تأييداً لدفاعه، هذا إلى أن تحقيقات النيابة العامة جاءت قاصرة لشواهد عددها، كما أن المحكمة ندبت له مدافعاً ولم تجبه لطلبة بتأجيل الدعوى لحضور المحامي الأصيل، والتفتت عن طلبه الطعن بالتزوير على كافة المستندات المنسوبة إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضة .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وعضو الرقابة الإدارية وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وسرَدَ مضمونَها ومؤداها في بيانٍ وافٍ وكافٍ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض - على النحو المبين بمدوناته - فإن ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بيَّنها الحكمُ وكان ما أورده الحكم من أدلة وقرائن سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت جريمة الاشتراك في التزوير التي دان الطاعن بها فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من بطلان ندب خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، مردوداً بأنه لما كانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة، وكان الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، وكان للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر وإذ كان مأمور الضبط القضائي قد رأى الاستعانة بخبير قسم أبحاث التزييف والتزوير واتخذ المأمور هذا الإجراء باعتباره من إجراءات الاستدلال استناداً إلى الحق المخول له في المادة 29 سالفة الذكر، وكانت المحكمة قد أفصحت في الحكم المطعون فيه عن اطمئنانها إلى تقرير الخبير وإلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في شأن بطلانه أو عدم إجابته إلى طلب إعادة ندب خبير آخر يكون في غير محله. هذا فضلاً عن أن اصطناع المحررات وتزوير بياناتها - بيد شخص آخر - لا يؤثر في مسئولية الطاعن عن جريمة التزوير التي دانه بها الحكم بصفته شريك فيها وليس فاعل أصلي لها ومن ثم فلا يجديه نفي تحريره لتلك البيانات ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر لمحكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادًا إلى اطمئنان المحكمة إلى جديتها، وهو ما يعد كافيًا للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، وكان لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تتخذ من التحريات وحدها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل المتهمين - خلافاً لقول الطاعن. وإنما استندت إليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة، تمثلت في أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام أنه قد أورد من وقائع الدعوى ما يدل عليه، ويتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غُيرت الحقيقة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع بوجه الطعن عن عدم توافر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن واطرحه في رد كاف وسائغ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء أركان جريمة الاشتراك في التزوير وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعمال المحررات المزورة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهه يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومادامت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما استندت إليه من أدلة فلا تثريب عليها إذ هي لم تتعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام يكون في غير محله. فضلًا عن ذلك، فإن الحكم قد اطرح الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة برد سائغ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد .لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر ومحامياه وترافعا وأبدى كل منهما دفاعه - خلافاً لما يزعمه الطاعن – من أن المحكمة ندبت له محامياً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعة الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وحتى متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص رداً على الدفع بالتزوير سائغاً في الإعراض عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا