قانون "تفسيره". مصاريف.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــــي نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / أشـــــــــــــــــرف المصـــــــــــــــري جمـــــــــــــــــــــــال عبد المنعـــــــم أشــــــــــــــــــــــرف الفيومـــــــــي " نــــــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" ووائل خورشيــــــــــــد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم فؤاد. وأمين السر السيد / رمضان علي محمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من جماد أول سنة 1444 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول…

