نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
منازعة الطاعن في تصوير المحكمة للواقعة التي اطمأنت إليها . جدل في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 307 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 24 من سبتمـبر سنة 2023 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتأحمد عبد الوكيل الشربيني وخالد فتح الله " نواب رئيس المحكمة " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزويرًا في محررات رسمية وهي عقد بيع رقم…

