حكم . " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل ". إثبات ." خبرة ".
الموجز
البيان المعول عليه في الحكم هو الجزء الذى يهدر فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجية عن سياق هذا الاقتناع . تزيد الحكم لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التى انتهى اليها . خطأ الحكم في شق مما نقله عن بعض التقارير الاستشارية المقدمة لا يعيبه . ما دام لم يكن ذا أثر في معتقد المحكمة وقضائها وانصب علي دليل أطرحته .
القاعدة
من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجية عن سياق هذا الاقتناع، وأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه لا يعيبه طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه خطؤه في شق مما نقله عن بعض التقارير الاستشارية المقدمة في الدعوى ما دام أن هذا الخطأ - بفرض حصوله - لم يكن بذي أثر في معتقد المحكمة وقضائها وانصب على دليل أطرحته ولم تعول عليه في تكوين عقيدتها في الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أبريل سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، وطه الصديق دنانة. (120) الطعن رقم 240 لسنة 43 القضائية (1) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "خبرة" حكم."ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. لها المفاضلة بين…

