إرتفاق - انقضاؤه "
الموجز
ينتهي حق الارتفاق اذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق هدم العقار المقرر لصالحه حق ارتفاق المطل وإعادة بناؤه بوضع أصبح معه لا يحتوي علي مطلات أو مناور لا يمكن معه استعمال حق المطل . زوال ذلك الحق.
القاعدة
تنص الفقرة الأولى من المادة 1028 من القانون المدني على أن حق الإرتفاق ينتهي إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ومن ثم فإذا كان الثابت من الأوراق أن منزل الطاعن - الذي كان مقرراً لصالحه حق إرتفاق المطل - قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه لا يحتوي على مطلات أو مناور وأصبح في حالة لا يمكن معها استعمال حق المطل وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس زوال ذلك الحق فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1961 برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: عباس حلمي سلطان، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على المستشارين. (132) الطعن رقم 111 لسنة 26 القضائية ( أ ) ارتفاق. "حق الارتفاق التبعي". تعديل حق الارتفاق. "أحواله". حق الارتفاق التبعي يجب أن يكون ضرورياً للانتفاع بحق الارتفاق الأصلي الذي يترتب عليه وبالقدر اللازم لتوافر هذا الانتفاع. جواز نقل حق الارتفاق الأصلي إلى موضع آخر إذا كان الموضوع الذي عين أصلاً لاستعمال الحق…

