إستئناف . " الاحكام الغير جائز استئنافها " .
الموجز
عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة التي حلفها الخصم الموجهة له إذا نكل عنها.
القاعدة
مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقا للقانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 1961 برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين. (107) الطعن رقم 141 لسنة 26 القضائية ( أ )، (ب) إثبات. طرق الإثبات. "اليمين الحاسمة". النكول عنها. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة صدور حكم توجيه اليمين في غيبته. عدم إعلانه للجلسة المحددة للحلف لا يصح الحكم عليه باعتباره ناكلاً عن اليمين. منازعة الخصم في اليمين الموجهة إليه لعدم تعلقها بشخصه.…

