حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. ظروف مخففة. عقوبة "توقيعها". قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها". مواد مخدرة. نقض "نطاق الطعن. حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ٤۲۳۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.