شهر عقاري - التزام مأمورية الشهر العقاري ببحث مدى توافر وضع اليد في الحالات التي لا يستند فيها طلب الشهر إلى أحد المحررات. المادة (23 مكررا) من القانون رقم 114 لسنة 1946 معدلا بالقانون رقم 25 لسنة 1976 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
الطعن
رقم ۷۸۹٥ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٦/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.