جريمة "أركانها". قصد جنائي. مواد مخدرة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حاتــــــــــــــم حميــــــــــــــــدة نــائب رئيس المحـكــــمـــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــد عمـــــــــــــــــران علـــــي أحمـــــــد عبد القادر أحمـــــــد أنور الغرباوي نــــواب رئيــــــس المحكمــــة أحمد مصطفى عبد الفتاحوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد خليل الخواص.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4237…

