مرتبات " بدلات"
الموجز
الغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1975 في 1975/7/1 أثره . عدم جواز مطالبة رئيس اللجنة الاستئنافية بالبدل المقرر لحضور جلسات اللجان بعد هذا التاريخ .
القاعدة
إذ كان القانون رقم 76 لسنة 1975 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1975/7/31 فإن مؤدى ذلك أنه منذ هذا التاريخ ألغيت لجان الفصل في المنازعات الزراعية المشكلة بمقتضى القانون 54 لسنة 1966 ، و ألغى ما كان محدداً من جلسات لنظر المنازعات التى كان مقرراً نظرها أمام هذه اللجان و تعين إحالة جميع هذه المنازعات - و لو كان قد قفل فيها باب المرافعة إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة دون عقد أية جلسات ، و تكون المطالبة ببدل مقرر لحضور جلسات للجان بعد 1975/7/31 ، تاريخ إلغائها - على غير سند من القانون و يتعين رفضها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من إبريل سنة 1978 المؤلفة من السيد المستشار نائب المحكمة عز الدين الحسيني رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور مصطفى كيره، وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي وسعد العيسوي. (9) الطلب رقم 23 لسنة 46 ق "رجال القضاء" مرتبات: "بدلات". إلغاء لجان الفصل في المنازعات الزراعية من تاريخ العمل بالقانون 76 لسنة 1975 في 1/ 7/ 1975. أثره. عدم جواز مطالبة رئيس اللجنة الاستئنافية بالبدل المقرر لحضور جلسات اللجان بعد هذا التاريخ. إذ كان القانون رقم 76 لسنة 1975 قد نشر…

