تحقيق. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
الموجز
النعي بقصور تحقيق النيابة أمام النقض. تعييب للتحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح سببًا للطعن.
مثال.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حــــازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمـــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــران علــــي أحمـــــد عبد القــادرأحمد مصطفى عبد الفتاح محمــــد حمـــــــــدي متولينـــــواب رئيـــس المحكمــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد خليل الخواص.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 15 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 9 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

