نقض " التقرير بالطعن وايداع الأـسباب . ميعاده " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيـــع لــــــــــبــــنــــــة "نــائـــــب رئــيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و طــــــــــارق عــــــــــمـــــــر عــــمـــــر عــبــد الســـلام و أحـــــــمـــــد الديــــــــب نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /محمود حلاوة. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 4من جمادى الأول سنة 1444 هـ الموافق 28من نوفمبر لسنة 2022 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7812 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:.................... "محكوم عليه- طاعن"ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون…

