إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥٦۳۹۷ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۱۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٦
رقم القاعدة
۱۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.