استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي بشأن تحريات لو يعول عليها الحكم. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / أحمــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــران محمــــد حمـــدي متولــــــــينــواب رئيـــس المحكمــــةجـــــــورج إميـــــل الطويل خــالــد إسماعيــــل عثمـانوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17773 لسنة 89…

