نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( د )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــد محجـــــــــــــــــــــــــــوب " رئيــس محكمــــــــــة النقــــــــــض"وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي و عبــــــــــــــــــــــدالله فتحــــــــــــــــــــــــــي وإســـــــــــــــــــــلام الديــــــــــــــــــــــــــب " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة " ومحمــــــــــــــــــــــد رشـــــــــــــــــــــادبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كيلاني محمود.وأمين السر السيد / ياسر حمدي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 28 من جمادي الأول سنة 1444 هـ الموافق 22 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

