نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ ربـــــــــــيـــع لــــــــــبــــنــــــة "نــائـــب رئـــيس المحكمــة"وعضوية السادة المستشاريــــــن/ علي نورالدين الناطوري و طـــــــــــارق عمــــــــــر عــــمـــــر عــبــد الســـلام و أحـــــــمــــــــد الــــديــــــــب نـــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمود حلاوة. وأمين السر السيد / مصطفي خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 4من جماد الأول سنة 1444 هـ الموافق 28من نوفمبر لسنة 2022 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9634 لسنة 90 القضائية.المرفوع مـــــن:...................."وشهرته ......" "محكوم عليه-طاعن" ضــــــــــد النيابة العامة "مطعون…

