الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخطأ. عقوبة "توقيعها". مراقبة الشرطة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".الطعنرقم ۱٥۰ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول