موظف - عاملون مدنيون بالدولة - إجازات - إجازة خاصة بأجر كامل لزيارة بيت المقدس. المادة (40) من الدستور المصري. المادة (71) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
الطعن
رقم ۸۷۸۱ لسنة ٤٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۳/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.