إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه " .
الموجز
اعتراف . الخطأ في الاسناد . متى لا يؤثر ؟ اذا كان لا ينصرف إلا إلي واقعة فرعية دون جوهر الاعتراف . مثال .
القاعدة
إذا كان الخطأ في الإسناد - بفرض وقوعه - لا ينصب على جوهر اعتراف الطاعن وزميله بالاتفاق على السرقة والبدء في تنفيذها، ولا ينصرف إلا إلى واقعة فرعية هي واقعة إشهار الخنجر التي اطمأنت المحكمة في خصوصها إلى شهادة الشهود، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان المستشارين. (164) الطعن رقم 609 لسنة 31 القضائية (أ) جريمة الاستحالة النسبية. سرقة. الشروع فيها. الشروع فى السرقة. لا يشترط لتوافر أركانها أن يكون المال المراد سرقته موجودا بالفعل، متى كانت نية الجانى قد اتجهت للسرقة. (ب) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه". اعتراف. الخطأ فى الإسناد؟ إذا كان لا ينصرف إلا إلى واقعة…

