إثبات "إقرار". استجواب. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حاتـــــــــــــــــــــــم حميــــــــــــدة أحمـــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــران أحمـــــــد أنــــور الغربـاوي نــواب رئيــــــس المحكمــــة جــورج إميـــل الطويـــلوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9340 لسنة 90 القضائيةالمرفوع من 1ــــ ..........…

