إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع، تصرفات صاحب الوضع الظاهر " . حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من نصف الأنصبة . سريانه في مواجهة باقي الشركاء . شرطه .
القاعدة
أن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً.

