نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .
الموجز
قضاء الحكم الجنائى بإدانة الطاعن بتهمة إحداث إصابة نجل المطعون ضده و التي تخلف من جراؤها عاهة مستديمة . مؤداه . فصله فى الأساس المشترك فى الدعويين . أثره . وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائى. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . عدم بيان الطاعن العيب الذى يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم .. لسنة 2020 جنايات بلبيس قضى بإدانة الطاعن لتعديه بالضرب على نجل المطعون ضده وإحداث إصابته التي أدت إلى حدوث عاهة مستديمة بنسبة 35% وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأت عنه الإصابة التي يستند إليها المطعون ضده بصفته في المطالبة بالتعويض فإن الحكم الجنائي إذ قضى بإدانة الطاعن بحكم صار باتاً فإنه يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك به بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويحوز في شأن هذه المسألة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفها أو تعيد بحثه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في شقه الأول على غير أساس ، وإذ لم يبين الطاعن بسبب الطعن ماهية الدفاع والدفوع والطلبات التي أبداها أمام محكمة الموضوع وأثر عدم الرد عليها في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه في شقه الثاني يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــةدائرة الثلاثاء ( ه ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسـة السيـد القاضــى / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة "وعضوية الســادة القضـاة / مــنصور الفخرانى ، صــلاح الـدين جلالهـــــشـــام عــطــية ، ســـامـــح حــــجـــــازى" نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 15 من شعبان سنة 1444هـ الموافق 7 مارس سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى…

