نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / حازم عبد الرؤوف دخيل نــائب رئيس المحـكــــمــــــةوعضوية السادة المستشــــــــــــارين / علي أحمـــــد عبــد القــادر محمــــد حمـــدي متولـــــــي نــواب رئيــس المحكمـةخالد إسماعيل عثمــــان أيمـــن صــالـــح السباعــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ بدر الشافعي.وأمين السر السيد/ أحمد لبيب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 29 من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2022م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15304…

