تحقيق - ضبط الخطابات والرسائل
الموجز
ضبط الخطابات والرسائل ومراقبة المكالمات التليفونية من يملكه؟ ذلك لسلطة التحقيق وحدها. ولرئيس المحكمة الابتدائية في حالة المادة 65 مكرراً أ.ج.
القاعدة
أباح الشارع لسلطة التحقيق وحدها - وهي قاضي التحقيق، وغرفة الاتهام في أحوال التصدي للتحقيق أو إجراء تحقيقات تكميلية، والنيابة العامة في التحقيق الذي تجريه بعد استئذان القاضي الجزئي - سلطة ضبط الخطابات والرسائل بما في ذلك مراقبة المكالمات التليفونية لدى الهيئة المختصة، وذلك فيما عدا الحكم الخاص الوارد في المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1962 برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى. (37) الطعن رقم 989 لسنة 31 القضائية تحقيق. استدلالات. مأمورو الضبط القضائى. إثبات. "ضبط الخطابات والرسائل". (أ) الأصل عدم جواز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. متى يجوز ذلك استثناء ؟ إذا استلزمته مصلحة التحقيق. (ب) ضبط الخطابات والرسائل ومراقبة المكالمات التليفونية. من يملكه ؟ ذلك لسلطة التحقيق وحدها, ولرئيس المحكمة الابتدائية فى…

