ضرائب . " ضريبة الارباح الاستئنافية " .
الموجز
إجراءات الاستهلاك الاستثنائى يقتضى وفقا للقانون أن يكون هناك ربح استثنائى وبيان للانشاءات الجديدة توضح فيه الاصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها .
القاعدة
الاستهلاك الاستثنائي- وفقا للمادة 7 من القانون رقم 60 سنة 1941- يربطه رابطان هما قيمة الأصول نفسها التي يجوز استهلاكها وما يوازى 50% من الربح الاستثنائي ومن ثم فإن إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضى أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة بيانا توضح فيه الأصول المستحدثة أصلا مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أكتوبر سنة 1961 برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين. (88) الطعن رقم 289 لسنة 26 القضائية ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". إجراء الاستهلاك الاستثنائي يقتضي وفقاً للقانون أن يكون هناك ربح استثنائي وبيان للإنشاءات الجديدة توضح فيه الأصول المستحدثة مع ذكر نوعها ووصفها ومميزاتها وتاريخ وقيمة شراء كل منها. الاستهلاك الاستثنائي - وفقاً للمادة 7 من قانون رقم 60 سنة 1941 - يربطه…

