نقض . " إجراءاته " .
الموجز
الطعن بالنقض. حق شخصي للطاعن.
التوكيل فيه. يجب أن يكون توكيلا خاصا. أن توكيلا عاما يتضمن نصا بإجازة الطعن بهذا الطريق الاستثنائي.
عدم إيداع التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.
القاعدة
الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن يتحدث عنه في هذا الحق إلا بإذنه، ولهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم كتاب المحكمة منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي. فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يودعا التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه في ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان. (124) الطعن رقم 1101 لسنة 32 القضائية نقض. "إجراءاته". الطعن بالنقض. حق شخصى للطاعن. التوكيل فيه. يجب أن يكون توكيلا خاصا. أو توكيلا عاما يتضمن نصا باجازة الطعن بهذا الطريق الاستثنائى. عدم إيداع التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك. الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه وحده يستعمله أو…

