شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض . " إجراءاته " .

الطعن
رقم ۱۱۰۱ لسنة ۳۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۲/۰٥/۲۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۳
رقم القاعدة
۱۲٤

الموجز

الطعن بالنقض. حق شخصي للطاعن. التوكيل فيه. يجب أن يكون توكيلا خاصا. أن توكيلا عاما يتضمن نصا بإجازة الطعن بهذا الطريق الاستثنائي. عدم إيداع التوكيل الذي قرر بالطعن بمقتضاه. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك.

القاعدة

الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه وحده يستعمله أو يدعه بحسب ما يتراءى له من المصلحة فليس لأحد أن يتحدث عنه في هذا الحق إلا بإذنه، ولهذا يجب أن يكون التقرير به في قلم كتاب المحكمة منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على الطعن بهذا الطريق الاستثنائي. فإذا كان الطاعن أو وكيله لم يودعا التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن بمقتضاه في ملف الدعوى حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق مما إذا كان مصرحاً فيه للوكيل بالتقرير بالطعن بالنقض أم لا، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا .

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من مايو سنة 1962 برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر، ومختار مصطفى رضوان. (124) الطعن رقم 1101 لسنة 32 القضائية نقض. "إجراءاته". الطعن بالنقض. حق شخصى للطاعن. التوكيل فيه. يجب أن يكون توكيلا خاصا. أو توكيلا عاما يتضمن نصا باجازة الطعن بهذا الطريق الاستثنائى. عدم إيداع التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. علة ذلك. الطعن بالنقض حق شخصى للمحكوم عليه وحده يستعمله أو…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا