إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦۲۰۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.