الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الاماكن " إقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".الطعنرقم ٤۳۰ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰٤/۲۳الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۱۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول