أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الموجز
حق الدفاع الشرعي عن النفس . شرع لرد أي اعتداء أو خطر بفعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة في المادة 2/246 عقوبات . ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والإتلاف وانتهاك حرمة ملك الغير.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لما كان حق الدفاع الشرعى عن نفس قد شرع لرد أى أعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها جرائم الحريق العمد والتخريب والتعييب والاتلاف وإنتهاك حرمة ملك الغير. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى، أو يرد عليه بما يفنده مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها ، إذ أنه من شأن هذا الدفع - لو صح - أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، وفى إغفال المحكمة التحدث عنه ما يجعل حجمها مشوبا بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله لحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أكتوبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي. (145) الطعن رقم 19835 لسنة 64 القضائية (1) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حق الدفاع الشرعي عن النفس. شرع لرد أي اعتداء بفعل يعتبر جريمة…

