ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. عقوبة "توقيعه". قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ٦٦۰۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.