إثبات "شهود". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مواد مخدرة. نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ٦٦۱۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.