بناء - بناء حكم - تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
الموجز
بناء متعدد الأدوار اقامته بدون ترخيص دورا بعد دور . ادانة المتهم عن تهمة بناء الأدوار الأولي بدون ترخيص . رفع الدعوى عليه بعد ذلك عن بناء دور جديد . دفعه بعدم جواز نظر الدعوى عن هذا الدور . العبرة فيه : بتاريخ اقامة البناء الجديد وهل كان قبل الحكم الصادر في شأن الأدوار القديمة فيصح الدفع وتمتنع المحاكمة ، أم بعده فلا يصح هذا الدفع . سكوت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وسائر عناصره . قصور .
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهم عن تهمة إقامة بناء الدورين "الرابع والخامس" بدون ترخيص، على أساس أنهما غير الدور الذي سبق أن حكم عليه من أجله، وذلك دون تحقيق دفاعه من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل من قبل صدور الحكم في الدعوى الأولى عن ذلك الدور السابق، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من فبراير سنة 1962 برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عطية اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان. (43) الطعن رقم 872 لسنة 31 القضائية جريمة. بناء. دعوى جنائية. قوة الشئ المحكوم فيه. حكم "تسبيبه. ما يعيبه". (أ) الجريمة المتتابعة الأفعال. معيارها: وحدة المشروع الإجرامى ووحدة الحق المعتدى عليه. مثال. جريمة البناء بدون ترخيص. هى جريمة أفعال متتابعة: متى كانت أعمال البناء معاقبة متوالية، ولو لم يكشف عن بعضها…

