بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ". تسجيل " من حقوق مشترى العقار بعقد غير مسجل ". صورية " العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع ". محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى ".
الطعن
رقم ۷٥٥۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.