آثار. خطأ. قانون "تطبيقه". عقوبة "توقيعها" "العقوبة التكميلية". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۲۱۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.